تـــابـــع
30- السابع: تعمد رمس الرأس في الماء مبطل على الأحوط وجوباً.
31- تعمّد رمس الرأس في الماء المضاف لا يبطل الصوم، إلاّ في الجلاّب وأمثاله فيبطل على الأحوط وجوباً.
32- تعمد الأغتسال الإرتماسيّ أثناء الصوم يبطل الصوم، ولا يصحّ الغسل.
33- لا يضرّ رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطي الرأس أو بعضه
34- لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشاش الماء (الدوشّ).
35- إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره لا يبطل صومه، لكن يجب عليه المبادرة الى الخروج فوراً حسب الإمكان.
36- إذا ارتمس الصائم بالماء نسياناً للصوم، أو ألقي فيه قهراً لا يبطل صومه.
37- إذا ارتمس الصائم لانقاذ غريق، يبطل صومه وله ثواب (إن شاء الله).
38- يجوز رمس البدن بدون الرأس، ولا يضرّ بالصوم.
39- يجوز رمس بعض الرأس في الماء، ولا يضرّ بالصوم.
40- رمس الرأس في الماء بمفطريّته مبطل للصوم على الأحوط وجوباً.
41- الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان.
42- تعمد البقاء على حدث الجنابة حتّى يطلّع الفجر في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم.
43- تعمّد الأصباح جنباً في غير شهر رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمستحبّ غير مبطل للصوم.
44- الإصباح جنباً عن غير عمد في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم.
45- الإصباح جنباً عن غير عمد في غير قضاء شهر رمضان غير مبطل للصوم.
46- إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يجب القضاء دون الكفارة.
47- إذا نسي غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً الأعادة.
48- الإحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم.
49- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم.
50- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم.
51- تعمد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصوم.
52- نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه.
53- إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال اذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للاغتسال.
54- إذا نام المكلف بعد علمه بالجنابة، وكان ناوياً للاغتسال، وكان من عادته أن يستيقظ، ولكن استمرّ نومه حتى طلع الفجر في شهر رمضان، فإن كان النومة الأولى فصومه صحيح ولاشي عليه، وإن كان بعد نومه الثاني وما بعدها، يمسك ثمّ يقضي دون كفارة.
55- إذا تعمد الجنابة، في وقت لا يسع الغسل والتيممّ في شهر رمضان يجب الإمساك ثمّ القضاء والكفارة، وفي القضاء ولا يصحّ أصلاً.
56- إذا لم يكن الجنب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب أن يتيممّ، ولا يجب أن يجب أن يبقى مستيقظاً الى الفجر.
57- إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل ولا التيممّ، في شهر رمضان لا يضرّ بالصوم.
58- يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل الصباح، وعلى الكثيرة غسل أخر للظهرين.
59- لا يشترط الغسل من مسّ الميّت لأجل الصوم.
60- التاسع: تعمّد الأحتقان بالمائع.
61- الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) لا يبطل الصوم.
62- العاشر: تعمّد القيء.
63- القيء سهواً، أو من غير اختيار غير مبطل للصوم.
64- لو وصل بالتجشؤ شي إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بلعه عدماً يجب القضاء والكفارة.
65- لو خرج بالتجشؤ شي ثمّ نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يبطل الصوم .